Printed page ١٥٦
باب الشين
شداد بن أسامة بن الهاد
(١)
(١٩٣ - ١) " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ إحْدَى صَلاتَي العَشِىَّ الظُّهْرُ أو العَصْرَ" (٢):
بالجر بالبدل من "إحدى"، ويجوز الرفع على تقدير: هي صلاة الظهر، ، ويجوز النصب على إضمار "أعني".
وفي حديث شداد بن أوس
(٣):
(١٩٤ - ١) " إنَّ اللهَ ﷿ يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ قَسيمٍ لمَنْ اشْرَكَ بي؛ مَنْ أَشْرَكَ بِي شَيْئًا فَإِنَّ عَمَلَه قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لِشَرِيكِهِ الَّذِي أشْرَكَ بِهِ" (٤):
"قَليلَهُ وَكَثيرَهُ" بالنصب على البدل من العمل، وإن شئت على التوكيد، ، ويجوز الرَفع علىَ الابتداء، و"لشريكه" خبره، والجملة خبر "إن".
* * *