Printed page ١٣٧
باب الراء
وفي حديث رافع بن خَدِيج
(١):
(١٦٠ - ١) أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ؛ التَّمْرَةُ بِالتّمْرَةِ (٢):
قال- ﵀! -: يجوز فيه الجر على البدل، والنصب على إضمار أعني، والرفع علي إضمار "هي بيع التّمرة بالتّمرة".
(١٦١ - ٢) وفي حديثه: "الحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالمَاءِ" (٣):
قال- رحمه الله تعالى! -: الصواب وصل الهمزة وضم الراء، والماضي برد، وهو متعد؛ يقال: برد الماء حرارة جوفي، [يبردها] (٤). قال الشاعر (٥): [الطويل]
(١٦) وَعَطِّلْ قَلُوصِي فِي الرِّكَابِ فَإِنَّهَا ... سَتَبْرُدُ أَكْبَادًا وَتُبْكِي بَوَاكِيًا
وأجاز بعض أهل اللُّغة فتح الهمزة وكسر الراء، والماضي أبرد (٦).