Skip to content

فتح الرحمن في تفسير القرآن

مجير الدين العليمي

Printed page ٦/ ٤٤٩

نصف صاع بر، أو صاع من تمر، أو شعير، أو قيمة ذلك فدية تصرف للمساكين، وليس للمدفوع إليه عدد مخصوص، فيجوز أن يدفع لمسكين واحد الفدية عن عدة صلوات، ولا يجوز أن تدفع فدية صلاة لأكثر من مسكين، ثم لا بد من الإيصاء بذلك، فلو تبرع الورثة بذلك، جاز من غير لزوم، وهو من مفردات مذهبه، وهو (١) خلاف (٢) للثلاثة.

* * *

﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى

(٤٠)﴾

.

[٤٠] ﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾ في ميزانه يوم القيامة.

* * *

﴿ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى

(٤١)﴾

.

[٤١] ﴿ثُمَّ يُجْزَاهُ﴾ أي: يُجزى (٣) العبدُ سعيَه ﴿الْجَزَاءَ الْأَوْفَى﴾ الأكملَ، والقراءة بفتح (أَنَّ) على أن (٤) هذا كله في صحف موسى.

* * *

﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى

(٤٢)﴾

.

[٤٢] ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ أي: الانتهاء، وهو رجوع الخلائق إليه تعالى بعد الموت، فيجازيهم.