Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٣٩

وقولنا: اختيارًا، احترازًا] (١) من العاجز؛ فإن (٢) العاجز معذور ولا إثم عليه، وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله: (كالمتعمد المتمكن).

واحترز (٣) بـ (المتعمد) لترك العبادة في الوقت من غير المتعمد.

واحترز بـ (المتمكن) من فعل العبادة في غير وقتها من غير المتمكن، وهو العاجز عن فعلها في وقتها، وإنما يؤثم المتعمد (٤) المتمكن لتمكنه من الفعل.

والقسم الذي لا يؤثم المكلف معه هو ترك العبادة في وقتها لعذر عقلي أو شرعي.