Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٣٩١

الفصل الثاني في اتباعه ﵇

(قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه في فعله، إِذا علم وجهه [وجب اتباعه] (١) في ذلك الوجه، لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٢)، والأمر ظاهر في الوجوب.

وقال أبو علي بن خلاد (٣) به في العبادات فقط).

ش: قوله: (في اتباعه)، أي: في وجوب اتباعه ﵇.

قال المؤلف في شرح المحصول: هذه المسألة في غاية الالتباس بالتي قبلها.

لأن المسألة الأولى في دلالة فعله على الوجوب والندب والإباحة، وذلك يرجع إلى وجوب اتباعه في ذلك، وهي المسألة الثانية (٤).

قال: الفرق بينهما: أن المسألة الأولى إنما هي: هل نصب فعله ﵇ دليلًا أم لا؟