رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٤/ ٣٩١
الفصل الثاني في اتباعه ﵇
(قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه في فعله، إِذا علم وجهه [وجب اتباعه] (١) في ذلك الوجه، لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٢)، والأمر ظاهر في الوجوب.
وقال أبو علي بن خلاد (٣) به في العبادات فقط).
ش: قوله: (في اتباعه)، أي: في وجوب اتباعه ﵇.
قال المؤلف في شرح المحصول: هذه المسألة في غاية الالتباس بالتي قبلها.
لأن المسألة الأولى في دلالة فعله على الوجوب والندب والإباحة، وذلك يرجع إلى وجوب اتباعه في ذلك، وهي المسألة الثانية (٤).
قال: الفرق بينهما: أن المسألة الأولى إنما هي: هل نصب فعله ﵇ دليلًا أم لا؟