Printed page ٣/ ٣٢٩
الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
(١)
ش: شرع المؤلف ﵀ في هذا الفصل (٢) في بيان ما يتوهم فيه أنه (٣) مخصص للعموم، وليس بمخصص له عند الجمهور، ذكر المؤلف في هذا الفصل عشر مسائل.
قوله: (وليس من المخصصات للعموم (٤) سببه، بل يحمل عندنا على عمومه إِذا كان مستقلًا لعدم المنافاة خلافًا للشافعي (٥)، والمزني - رضي الله