رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الحسين الشوشاوي Earlier pages Printed page ٦/ ١٠١ الفصل الرابع في زمانهاتفقوا (١) على جواز الاجتهاد بعد وفاته ﵇ (٢).وأما في زمانه (٣)، فوقوعه منه ﵇، قال به الشافعي (٤) وأبو يوسف (٥) (٦)، وقال أَبو علي وأبو هاشم (٧): لم يكن متعبدًا به لقوله تعالى: → Previous page Next page ←