رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٤/ ٦٦٣
الفصل الرابع في المجمعين
ش: أي في بيان المعتبرين في انعقاد الإجماع.
قوله: (فلا يعتبر فيه جملة الأمة إِلى يوم القيامة، [لانتفاء فائدة الإِجماع] (١)).
ش: وهذا الذي ذكره المؤلف [ها] (٢) هنا لا خلاف فيه؛ إذ لا يمكن التمسك بقول جميع الأمة من زمان الرسول ﵇ إلى يوم القيامة (٣)، أما قبل يوم القيامة فلعدم كمال الإجماع، وأما في يوم القيامة فلأنه لا تكليف فيه (٤).
وإلى هذا أشار بقوله: لانتفاء فائدة الإجماع.
قوله: (ولا العوام عند مالك وعند غيره، خلافًا للقاضي؛ لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] (٥) فلا اعتبار).