Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الخامس عشر في الإجماع الفصل الخامس في المجمع عليه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٦٧٥

الفصل الخامس في المجمع عليه

ش: أي في بيان ما يصح فيه الإجماع وما لا يصح فيه الإجماع، أي: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت بالإجماع، أي في بيان ما يكون الإجماع فيه (١) حجة وما لا يكون الإجماع فيه حجة.

قوله: (كل ما يتوقف [عليه] (٢) العلم بكون (٣) الإِجماع [حجة] (٤) لا يثبت بالإِجماع، كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة، وما لا يتوقف عليه، كحدوث العالم والوحدانية، فيثبت، واختلف (٥) في كونه حجة في الحروب والآراء (٦)).

ش: حاصل هذا أربعة أوجه:

أحدها: ما يتوقف صحة الإجماع عليه أول النظر.

الثاني: ما لا يتوقف عليه إلا بالنظر البعيد.