رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٤/ ٦٧٥
الفصل الخامس في المجمع عليه
ش: أي في بيان ما يصح فيه الإجماع وما لا يصح فيه الإجماع، أي: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت بالإجماع، أي في بيان ما يكون الإجماع فيه (١) حجة وما لا يكون الإجماع فيه حجة.
قوله: (كل ما يتوقف [عليه] (٢) العلم بكون (٣) الإِجماع [حجة] (٤) لا يثبت بالإِجماع، كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة، وما لا يتوقف عليه، كحدوث العالم والوحدانية، فيثبت، واختلف (٥) في كونه حجة في الحروب والآراء (٦)).
ش: حاصل هذا أربعة أوجه:
أحدها: ما يتوقف صحة الإجماع عليه أول النظر.
الثاني: ما لا يتوقف عليه إلا بالنظر البعيد.