Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب التاسع عشر في الاجتهاد الفصل الثاني في حكمه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٣١

الفصل الثاني في حكمه

ش: أي: في حكم الاجتهاد، [أو في حكم النظر، والمعنيان واحد] (١).

قوله: (مذهب (٢) مالك (٣) ﵀ وجمهور العلماء ﵃ وجوبه وإِبطال التقليد؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقوا الله مَا اسْتًطَعْتمْ﴾ (٤)).

ش: ذكره المؤلف [ها هنا] (٥): أن مذهب الجمهور: وجوب الاجتهاد وبطلان التقليد، ظاهره لا فرق بين الأصول والفروع، وهذا مخالف لما ذكره في الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاسفتاء؛ لأنه أطلق هنالك في الأصول، وقيد في الفروع.

فذكر أن مذهب الجمهور: منع (٦) التقليد في الأصول مطلقًا للمجتهد والعامي؛ لأنه قال هنالك: [و] (٧) لا يجوز التقليد في أصول [الدين] (٨)