(إِذا ورد بعد الحظر اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب (٢) الشافعي، والإِمام فخر الدين، خلافًا لبعض أصحابنا، وأصحاب الشافعي، والإِمام (٣) في قولهم بالإِباحة، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٤) بعد قوله (٥): ﴿لا تَقْتُلُواْ الَصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (٦)؛ لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها).
ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل الخلاف في محمل (٧) الأمر إذا ورد بعد الحظر (٨)،