Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٥٠٧

الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر

(١)

(إِذا ورد بعد الحظر اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب (٢) الشافعي، والإِمام فخر الدين، خلافًا لبعض أصحابنا، وأصحاب الشافعي، والإِمام (٣) في قولهم بالإِباحة، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٤) بعد قوله (٥): ﴿لا تَقْتُلُواْ الَصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (٦)؛ لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها).

ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل الخلاف في محمل (٧) الأمر إذا ورد بعد الحظر (٨)،