رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٤/ ٥٨٥
الفصل الثاني في حكمه
وهو عند الكافة حجة خلافًا للنظام والشيعة والخوارج، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ (١) الآية (٢)، وثبوت الوعيد على المخالفة، يدل على وجوب (٣) المتابعة، وقوله ﵇: "لا تجتمع (٤) أمتي على خطأ" (٥) يدل على ذلك (٦).
ش: تعرض المؤلف في هذا الفصل لأحكام (٧) الإجماع، فذكر في ذلك عشرين مسألة.
الأولى (٨): هل الإجماع حجة أم لا؟. ذهب (٩) الجمهور [إلى] (١٠) أنه