Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الخامس عشر في الإجماع الفصل الثاني في حكمه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٥٨٥

الفصل الثاني في حكمه

وهو عند الكافة حجة خلافًا للنظام والشيعة والخوارج، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ (١) الآية (٢)، وثبوت الوعيد على المخالفة، يدل على وجوب (٣) المتابعة، وقوله ﵇: "لا تجتمع (٤) أمتي على خطأ" (٥) يدل على ذلك (٦).

ش: تعرض المؤلف في هذا الفصل لأحكام (٧) الإجماع، فذكر في ذلك عشرين مسألة.

الأولى (٨): هل الإجماع حجة أم لا؟. ذهب (٩) الجمهور [إلى] (١٠) أنه