رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الحسين الشوشاوي Earlier pages Printed page ٥/ ٤٨٣ الفصل الثاني في الترجيحش: أي في ترجيح الأدلة بعضها على بعض.قوله: (والأكثرون اتفقوا على التمسك به، وأنكره بعضهم)، وقال: يلزم التخيير [أ] (١) والتوقف (٢).ش: حجة الجواز ثلاثة أوجه: → Previous page Next page ←