Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل السابع في وسيلته

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٦٥٧

الفصل السابع في وسيلته

(١)

ش: وفي هذا الفصل مطلبان:

أحدهما: في حكم الوسيلة.

والثاني: في أقسامها.

ومعنى الوسيلة: عبارة عن المقدمة التي يتوقف عليها تحصيل الشيء.

والضمير في قوله: (وسيلته) يعود على الواجب (٢).

[قال بعضهم: ظاهر الترجمة يقتضي: عود الضمير على الأمر لقرينة الباب، وباطن الترجمة يقتضي: عوده على الواجب] (٣) يدل عليه (٤) قوله (٥): ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، ويحتمل عوده على الأمر.

وإنما أعاده المؤلف على الأمر، وإن كان عائدًا على الواجب في الحقيقة