Printed page ٤/ ٥٧٥
الباب الخامس عشر في الإجماع
وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول في حقيقته
(١)
ش: الإجماع لغة له ثلاثة (٢) معانٍ: أحدها: العزم، والثاني: الصيرورة [إلى الجمع] (٣)، والثالث: الاتفاق (٤).
فدليل العزم (٥): أنك (٦) تقول: أجمع الرجل أمره (٧)، إذا عزم عليه، ومنه قوله ﵇: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"، [أي: لمن