ش: وإنما أتى المؤلف بهذا الباب عقب (٢) [باب] (٣) الاستثناء لاشتراك (٤) الشرط والاستثناء في الإخراج (٥)؛ إذ لا فرق بين قولنا: اقتلوا المشركين إن حاربوا، وبين قولنا: اقتلوا المشركين إلا ألا (٦) يحاربوا، فلا فرق بينهما في خروج أهل الذمة من هذا الحكم المذكور.
قوله: (الشروط).
ش: شامل للشروط اللغوية والعقلية والشرعية والعادية (٧).