Printed page ٥/ ٤١١
الفصل السادس في أنواعها
وهي أحد (١) عشر نوعًا.
الأول: التعليل بالمحل، وفيه خلاف، قال الإِمام (٢): إِن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناه (٣)، كتعليل (٤) الخمر بكونه خمرًا، أو البر يحرم الربا فيه لكونه برًا (٥).
ش: ذكر المؤلف في جواز التعليل بالمحل، أي محل النص