Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل الثالث في عوارضه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٥١٧

الفصل الثالث في عوارضه

تعرض المؤلف - رحمه الله تعالى (١) - في هذا الفصل للأشياء التي تعرض للأمر أي: تطرأ عليه، وعارض الشيء هو أمر أجنبي عن (٢) حقيقته، وليس (٣) بذاتي، أي لم يوضع له لفظ الأمر، وهذه العوارض المذكورة على قسمين:

أحدها: عارض لحكم الأمر، وهو النسخ.

والآخر عارض للفظ الأمر، وهو الخبر.

ذكر المؤلف في هذا (٤) الفصل مطلبين:

أحدهما: هل يستدل بالنسخ على الجواز أم لا؟

والثاني: هل يصح ورود الأمر بمعنى الخبر أم لا (٥)؟ و (٦) بالعكس أم لا؟

قوله: (مذهب الباجي وجماعة من أصحابنا والإِمام فخر الدين: