Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل الثالث في عوارضه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٥١٨

أنه إِذا نسخ احتج (١) به على الجواز؛ لأنه من لوازمه, ومنع من ذلك بعض الشافعية, وبعض أصحابنا).

ش: ذكر المؤلف ها هنا العارض الأول، وهو: العارض لحكم الأمر.

فذكر أن الأمر المنسوخ يجوز الاحتجاج به على جوازه, عند الباجي, ومن ذكر معه.

ولا يجوز الاحتجاج به على الجواز عند بعض الشافعية: كالغزالي، وغيره من الشافعية، وعند بعض أصحابنا كالقاضي عبد الوهاب، والقاضي الباقلاني (٢).