Printed page ٣/ ٣٧١
الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
ش: معنى (١) هذا الفصل في بيان القدر الذى يقع انتهاء التخصيص إليه في جميع ألفاظ العموم (٢).
قوله: (و (٣) يجوز عندنا إِلى الواحد (٤)، هذا إِطلاق القاضي عبد الوهاب).
ش: وكذلك (٥) الباجي، [وقال الباجي] (٦): وإليه ذهب (٧) أكثر الناس (٨).