Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٣٧٢

حجة هذا القول بجواز التخصيص إلى الواحد: أن الجمع يطلق ويراد به الواحد، كما في قوله (١): ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ (٢)، قيل: الجامع (٣) هو أبو سفيان، وهو المراد بالناس (٤).

الثاني: وكذلك المراد بالناس في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٥).

قيل: المراد بالناس المحسودين هو: رسول الله ﷺ (٦)، فإذا صح إطلاق لفظ (٧) العموم على الواحد: صح التخصيص إلى الواحد.