Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الخامس عشر في الإجماع الفصل الثاني في حكمه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٥٨٦

حجة (١)، خلافًا للنظام من المعتزلة (٢)، والشيعة (٣)، والخوارج (٤) القائلين: ليس بحجة.

حجة المخالف: أن الله ﵎ نهى المؤمنين عن أنواع المناكر، كالقتل، والزنا، [والسرقة] (٥)، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل أموال (٦) الناس بالباطل، فلولا تصور (٧) وقوع ذلك منهم لما نهاهم عنه، فذلك (٨) يدل على عدم عصمة المؤمنين (٩).

أجيب عنه: بأن العصمة إنما هي (١٠) ثابتة للمجموع لا للآحاد والأفراد؛