﴿إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (١)، وقال بعضهم: كان له أن يجتهد في الحروب [والآراء] (٢) دون الأحكام (٣)، [و] (٤) قال الإِمام: توقف (٥) أكثر المحققين / ٣٤٨/ في الكل (٦).
وأما وقوع الاجتهاد في زمانه (٧) ﵇ من غيره، فقيل (٨): جائز (٩) عقلاً في الحاضر عنده والغائب عنه، فقد قال معاذ بن جبل: "أجتهد رأيي".
ش: ذكر المؤلف في جواز الاجتهاد للنبي ﵇ أربعة أقوال: الجواز، والمنع، والوقف، والجواز في الحروب والآراء دون غيرها (١٠).