Printed page ٣/ ٣٣٠
عنهما - وإِن كان السبب يندرج (١) في العموم أولى من غيره، وعلى ذلك (٢) أكثر أصحابنا، وعن مالك فيه روايتان).
ش: هذه (٣) أول المسائل العشر (٤)، يعني: أن الخطاب العام إذا ورد على سببه (٥)، هل يقتصر (٦) به على ذلك السبب فلا يعم غيره، أو يعم ذلك السبب وغيره؟
قال المؤلف في الشرح: رأيت فيه ثلاثة مذاهب: