Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٣٣٠

عنهما - وإِن كان السبب يندرج (١) في العموم أولى من غيره، وعلى ذلك (٢) أكثر أصحابنا، وعن مالك فيه روايتان).

ش: هذه (٣) أول المسائل العشر (٤)، يعني: أن الخطاب العام إذا ورد على سببه (٥)، هل يقتصر (٦) به على ذلك السبب فلا يعم غيره، أو يعم ذلك السبب وغيره؟

قال المؤلف في الشرح: رأيت فيه ثلاثة مذاهب: