Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٣٨

لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه.

قوله: (ثم تقدم السبب) أي: تقدم سبب (١) وجوب القضاء كدخول الوقت مثلاً.

قسم المؤلف ذلك السبب قسمين:

قسم يؤثم المكلف معه.

وقسم لا يؤثم المكلف معه.

فالذي يؤثم المكلف معه هو: ترك العبادة في وقتها [عمدًا] (٢) اختيارًا.

وقولنا: (عمدًا) احترازًا [من الناسى؛ إذ لا إثم على الناسي لقوله (٣) ﵇: "رفع القلم عن الناسي حتى يذكر" (٤)