Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ٦٨١

فيها، فلا ثواب (١) حينئذ لانتفاء طاعة الله تعالى (٢) بعدم الشعور بالتكليف.

فكلام المؤلف مرتب لا مقدم ولا (٣) مؤخر؛ لأن مراده نفي القصد إلى الامتثال مع عدم الشعور با لإيجاب، والله أعلم (٤).

قوله: (نعم (٥) متى اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب).

ش: اعلم أن نعم تأتي لثلاثة (٦) معان:

إما لتصديق (٧) مخبر.

وإما لإعلام مستخبر.

وإما لوعد طالب.

والمراد بها في كلام المؤلف: إعلام مستخبر؛ وذلك أن المؤلف قدر سائلاً (٨) يقول له: فإذا قصد الإنسان امتثال أمر الله تعالى [في الجميع (٩)، هل يحصل الثواب أم لا؟ فقال في الجواب: نعم، متى اقترن قصد الامتثال] (١٠) في جميع الواجبات والمحرمات حصل الثواب.