Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ٦٨٠

أن سائر المحرمات كالزنا والخمر والقذف وغيرها يخرج الإنسان عن عهدتها؛ أي (١): عن المطالبة بها بمجرد تركها (٢)، وإن لم يعلم بها [أي: وإن لم تقع (٣) في عقله في حين تركها.

وإنما قلنا: يخرج الإنسان من عهدتها بمجرد تركها وإن لم يعلم بها] (٤)؛ لأن المطلوب من المحرمات حاصل، وهو: تركها.

وقوله: (حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى (٥) فيها فلا ثواب (٦) حينئذ) فيه تقديم وتأخير، تقديره: فلا ثواب (٧) حينئذ حتى ينوي امتثال أمر الله [تعالى فيها، أي في تركها] (٨).

وقال بعضهم: ليس في الكلام تقديم وتأخير، بل الكلام مرتب، فقوله (٩): (وإِن لم يشعر بها) فيه حذف مضاف تقديره: وإن لم يشعر بتحريمها فضلاً عن القصد إلى تركها حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى (١٠)