Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ٦٧٥

قوله: (والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع).

ش: المباح (١) لغة (٢): مأخوذ من الإباحة التي هي الإعلان والإظهار، وإما من الإباحة التي هي الإذن والإطلاق.

فمن الإباحة بمعنى الإعلان والإظهار قولهم: أباح بسره وباح به (٣)، أي. أعلنه (٤) وأظهره وأفشاه.

ومن الإباحة بمعنى الإذن (٥) والإطلاق قولهم (٦): أبحت كذا، أي: أذنت [فيه وأطلقته] (٧).

وأما معناه في الاصطلاح: فهو "ما استوى طرفاه في نظر الشرع" (٨) يعني بالطرفين الفعل والترك.

واختلفوا في المباح هل هو مأمور به أم لا (٩)؟