Printed page ١/ ٦٧٥
قوله: (والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع).
ش: المباح (١) لغة (٢): مأخوذ من الإباحة التي هي الإعلان والإظهار، وإما من الإباحة التي هي الإذن والإطلاق.
فمن الإباحة بمعنى الإعلان والإظهار قولهم: أباح بسره وباح به (٣)، أي. أعلنه (٤) وأظهره وأفشاه.
ومن الإباحة بمعنى الإذن (٥) والإطلاق قولهم (٦): أبحت كذا، أي: أذنت [فيه وأطلقته] (٧).
وأما معناه في الاصطلاح: فهو "ما استوى طرفاه في نظر الشرع" (٨) يعني بالطرفين الفعل والترك.
واختلفوا في المباح هل هو مأمور به أم لا (٩)؟