رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ١/ ٦٧٤
أجيب عن هذا: بأن المعصية مختصة بمخالفة مطلق (١) النهي.
وحد بعض الفقهاء المكروه فقال: ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب.
واعترض: بما (٢) إذا تلبس (٣) بمحرم عند تركه (٤)؛ [لأنه لا يثاب بل] (٥) يستحق (٦) العقاب.
فلأجل هذا زاد بعضهم على هذا الحد: من حيث هو ترك (٧) له.
فسبك الحد إذًا: المكروه ما (٨) في تركه ثواب وليس في فعله عقاب من حيث هو ترك له.
فقوله: (من حيث هو ترك (٩) له) راجع إلى قوله ما في تركه ثواب [تقديره: ما في تركه ثواب] (١٠) من حيث هو ترك له (١١)، أي: لا من حيث التلبس بالمحرم.