Printed page ١/ ٦٧٣
واحترز بقوله: (من غير ذم) من المحرم (١)؛ لأن فعله (٢) فيه ذم.
واختلف في المكروه هل هو مكلف (٣) به أو لا (٤)؟ كما تقدم لنا في المندوب (٥):
مذهب الجمهور: هو (٦) مكلف به.
ومذهب الكرخي والرازي: هو (٧) غير مكلف به.
حجة الجمهور: أن تركه يسمى طاعة بإجماع (٨)، وتسميته طاعة يستلزم امتثال (٩) الأمر، فإن امتثال الأمر طاعة بإجماع.
وحجة الكرخي والرازي: أن المكروه لو كان مكلفًا به لكان [نهي التحريم] (١٠) ففعله (١١) معصية؛ لأن المعصية عبارة عن مخالفة الأمر.