Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ٦٧٢

القلوب" (١).

وإنما قلنا: لا يقبح إطلاق لفظ الكراهة عليه] (٢): [لما يتوقع فيه (٣) من خوف التحريم، وإن كان غالب الظن الحل، ولكن إنما يتجه هذا على القول بأن المصيب واحد، وأما من صوب كل مجتهد: فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه الحل] (٤)، قاله الغزالي في المستصفى (٥).

قوله: (والمكروه ما رجح تركه على فعله شرعًا من غير ذم).

ش: هذا (٦) حد المكروه على جهة التنزيه وما تركه أولى.

واحترز بقوله: (ما رجح تركه) من الواجب، والمندوب، والمباح؛ لأنها كلها راجحة الفعل، والمباح ليس فيه راجح