Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ٦٦٤

والمباح.

واحترز بقوله: (فاعله)، من الواجب؛ لأنه لا يذم فاعله.

واحترز بقوله: (شرعًا)، مما يذم فاعله عرفًا؛ لأن من خالف عادة أهل بلده يذم عندهم.

مثال ما يذم فاعله عرفًا: طلب العلم عند العامة في زماننا هذا (١)؛ لأن من طلب العلم في زماننا يذمه (٢) العامة (٣).

قوله: (وقيد الشرع) احترازًا من العرف، راجع إلى (٤) الرسمين معًا: رسم الواجب ورسم المحرم.

قال المؤلف في الشرح: قولهم: ما ذم فاعله، فيه إشكال من جهة أنه قد لا يفعل فلا يوجد فاعله، ولا الذم المترتب عليه.

وكذلك قولهم: ما ذم تاركه، قد لا يوجد تاركه، بأن يفعل الواجب وهو كثير، فتخرج هذه الصور كلها من الحد، فلا يكون جامعًا (٥) يعني: أن من الواجبات ما لا يمكن تركه (٦) ومن المحرمات ما لا يمكن فعله.