رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ٢٨٥
والبيع الفاسد (١)، والرهون (٢) والهبات، والصدقات، والعواري، والودائع) (٣).
ش: هذا قسم ثان في القبض، [وهو القبض] (٤) بإذن غير الشرع.
قوله: (والمستأجر) بفتح الجيم، وهو قبض الشيء المستأجَر بإذن المستأجر (٥). وفي بعض النسخ: والمستام، وهو (السلعة) (٦) المعرضة للسوم (٧)، ويقال: المستام (٨) للذي يعرض سلعته للسوم (٩).
قوله: (أو بإِذن غير الشرع)، بل نقول: هذه الأشياء كلها فيها أيضًا إذن الشرع.
قوله: (أو بغير إِذن من (١٠) الشرع، ولا من غيره، كالغصب) (١١).
ش: هذا قسم ثالث [من القبض] (١٢) وهو القبض بغير إذن من الشرع، ولا من غيره: كالغصب، والسرقة.