رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ٢٨٤
وكذلك قبض الإنسان مال من ظلمه في ماله، إذا ظفر بجنس حقه، أو بغير جنسه، على الخلاف في ذلك (١).
[وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الخلاف في كتاب الوديعة، فقال: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها، فثالثها: الكراهة، ورابعها: الاستحباب، وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند] (٢) انتهى نصه (٣).
وهذا الخلاف أعم من الوديعة وغيرها.
قوله: (وأموال بيت المال (٤) [يقبضها الحاكم] (٥))، أي يقبضها الحاكم ويحفظها في بيت المال.
قوله: (والمحجور عليهم)، أي يقبضها الولي.
قوله: (والزكوات) (٦)، أي يقبضها السعاة.
قوله: (أو بإِذن غير الشرع: كقبض المبيع (٧) بإِذن البائع، والمستأجر (٨)،