رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ٢٨٣
يقبض المغصوب من الغاصب ويرده إلى صاحبه] (١) (٢).
قوله: (وأموال الغائبين)، أي يقبضها الحاكم، أو ورثة الغائب، حتى يجيء الغائب.
قال المؤلف في شرحه: ويلحق بالغائبين المحبوسون (٣) الذين لا يقدرون على حفظ أموالهم، فتحفظ لهم أموالهم، وكذلك المودع إذا مات وترك الوديعة، وورثته (٤) غائبون، ومات الذي [هي] (٥) عنده، فالإمام أولى بحفظها. وأما إذا كان الذي هي عنده حيًا، فيحتمل أيضًا أن يقال: الإمام أولى من الذي هي عنده؛ لأن إذن المودع قد انقطع بموته (٦)، وهذا هو ظاهر الفقه (٧).
ويحتمل أن يستصحب حفظه [لها] (٨) حتى يوصلها لمستحقها.
وكذلك قبض المضطر ما يدفع (٩) به ضرورته (١٠) [هو] (١١) أيضًا بإذن الشرع.