Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٨٣

يقبض المغصوب من الغاصب ويرده إلى صاحبه] (١) (٢).

قوله: (وأموال الغائبين)، أي يقبضها الحاكم، أو ورثة الغائب، حتى يجيء الغائب.

قال المؤلف في شرحه: ويلحق بالغائبين المحبوسون (٣) الذين لا يقدرون على حفظ أموالهم، فتحفظ لهم أموالهم، وكذلك المودع إذا مات وترك الوديعة، وورثته (٤) غائبون، ومات الذي [هي] (٥) عنده، فالإمام أولى بحفظها. وأما إذا كان الذي هي عنده حيًا، فيحتمل أيضًا أن يقال: الإمام أولى من الذي هي عنده؛ لأن إذن المودع قد انقطع بموته (٦)، وهذا هو ظاهر الفقه (٧).

ويحتمل أن يستصحب حفظه [لها] (٨) حتى يوصلها لمستحقها.

وكذلك قبض المضطر ما يدفع (٩) به ضرورته (١٠) [هو] (١١) أيضًا بإذن الشرع.