Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٨٢

فإنه إسقاط وقربة.

انظر الفرق [التاسع والسبعين] (١) من القواعد السنية (٢) (٣).

قوله: (القبض، [وهو] (٤) إِما بإِذن الشرع وحده: كاللقطة، والثوب إِذا ألقته الريح (٥) في (٦) دار إِنسان، ومال اللقيط، وقبض المغصوب من الغاصب، وأموال الغائبين، وأموال بيت المال، والمحجور عليهم، والزكوات) (٧) (٨).

ش: [قوله] (٩): (وهو إِما بإِذن الشرع)، المراد بالإذن (١٠) ها هنا جواز الإقدام؛ لأن هذه الأشياء واجبة.

قوله: (ومال اللقيط)، كإذا كان مع اللقيط دنانير، أو دراهم، أو غيرها.

[قوله: (وقبض المغصوب من الغاصب)؛ لأن الشرع أذن (١١) للحاكم أن