Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٨١

العتق جميع عبيده، [أ] (١) ويعم الطلاق جميع (٢) نسائه، أو يختار واحدًا من العبيد وواحدة من النساء؟ خلاف (٣) بين العلماء. والمشهور من مذهب مالك: أنه (٤) يختار أحد عبيده، ويعم الطلاق جميع نسائه (٥) (٦). انظر (٧) ابن الحاجب [في قوله] (٨) في كتاب الطلاق: [و] (٩) في إحداكن (١٠) طالق [أو] (١١) امرأته طالق، ولم ينو (١٢) معينة (١٣)، [قال المصريون (١٤) عنه يطلقن، وقال المدنيون يختار واحدة كالعتق. انتهى] (١٥) (١٦).

والفرق بين الطلاق والعتق (١٧): أن الطلاق إسقاط خاصة، بخلاف العتق