العتق جميع عبيده، [أ] (١) ويعم الطلاق جميع (٢) نسائه، أو يختار واحدًا من العبيد وواحدة من النساء؟ خلاف (٣) بين العلماء. والمشهور من مذهب مالك: أنه (٤) يختار أحد عبيده، ويعم الطلاق جميع نسائه (٥) (٦). انظر (٧) ابن الحاجب [في قوله] (٨) في كتاب الطلاق: [و] (٩) في إحداكن (١٠) طالق [أو] (١١) امرأته طالق، ولم ينو (١٢) معينة (١٣)، [قال المصريون (١٤) عنه يطلقن، وقال المدنيون يختار واحدة كالعتق. انتهى] (١٥) (١٦).
والفرق بين الطلاق والعتق (١٧): أن الطلاق إسقاط خاصة، بخلاف العتق