Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٥٧

نازع (١) أولياؤه أنه كان [حيًا] (٢) حالة القطع، فالأصل براءة الذمة من القصاص، والأصل بقاء الحياة، فاختلف العلماء في نفي القصاص وثبوته (٣)، والتفرقة بين أن يكون ملفوفًا في ثياب الأحياء أو الأموات (٤) (٥)).

ش: [قوله] (٦): (الأصلان)، معناه (٧): العقليان، [أ] (٨) وتقول: الراجحان.

قوله: (ملفوفًا) أي في ثيابه ولا يدرى هل هو حي أو ميت؟

فقيل: يرجح القصاص، وقيل: يرجح عدم القصاص، والقول الثالث: بالتفصيل. وقال بعضهم: القول بالتفرقة (٩) هو الصواب؛ لأن أحد (١٠) الأمرين يرجح أحد الأصلين.

وحمل بعضهم القول بالتفرقة على التفسير، وأنه لا يختلف في نفي القصاص إذا كان ملفوفًا في ثياب الأموات؛ لأن ذلك قرينة تقتضي أنه كان ميتًا قبل القطع، فأما إن (١١) لم يكن ملفوفًا في ثياب (١٢) الأموات فهو محل