Printed page ٦/ ٢٥٦
أخرى أنها (١) لعمر [و] (٢)، فهل تترجح إِحد [ى] (٣) البينتين؟ [فيه] (٤) خلاف) (٥).
ش: [أي] (٦) قيل: بالترجيح، وقيل: بالتساقط لأجل التعارض.
فإذا قلنا بالترجيح [فيقع الترجيح] (٧) بالأعدلية وبالكثرة (٨).
وإذا [قلنا] (٩) بالتساقط تقسم بينهما بعد أيمانهما.
انظر فروع ذلك في كتب الفقه (١٠).
قوله: (الأصلان (١١)، نحو رجل قطع رجلاً ملفوفًا نصفين (١٢)، ثم