Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٥٥

ش: حجة التخيير: أن العمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، فالتخيير (١) عمل بالدليل، فأي شيء اختاره فهو فيه مستند (٢) إلى دليل شرعي، وذلك أولى من إلغائها بالكلية (٣).

حجة التساقط: تعارضهما، وليس العمل بأحدهما أولى من الآخر (٤) فتساقطا (٥)، فإذا [تساقطا] (٦) فيكون الحكم فيه كالحكم قبل ورود الشرع (٧)، وقد تقدم الخلاف فيه، والمشهور فيه: عدم الحكم على مقتضى البراءة الأصلية، ولكن يرجح دليل التحريم ها هنا؛ للاختلاف في آية التحريم: دخلها التخصيص أم لا (٨)؟ وأما آية التحليل: فلا خلاف أنها مخصوصة بموطوءات الآباء وغيرها، وما اختلف في تخصيص أقوى مما اتفق على (٩) تخصيصه.

قوله: (البينتان (١٠)، نحو (١١) شهادة (١٢) بينة أن (١٣) هذه الدار لزيد، وشهادة (١٤)