رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ٢٥٨
[النزاع و] (١) الخلاف، هل يثبت (٢) القصاص، أو لا يثبت؟ لتعارض الأصلين المذكورين.
[قوله:] (٣) (ونحو (٤) العبد إِذا انقطع خبره، فهل تجب زكاة فطره (٥)؛ لأن الأصل بقاء حياته، أو لا تجب (٦)؛ لأن الأصل براءة الذمة؟ (٧) (٨)).
ش: هذا مثال آخر لتعارض الأصلين.
قوله: (الظاهران (٩)، نحو (١٠) اختلاف الزوجين في متاع (١١) البيت، فإِن اليد (١٢) ظاهرة في الملك، ولكل واحد منهما يد، فسوى (١٣) الشافعي بينهما، ورجحنا نحن بالعادة) (١٤).