رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ٢٤٥
وحجة كونه ليس بحجة: كونه لم تتحقق له حقيقة في الشرع، وإنما هو شيء يهجس (١) في النفس، وليس بقياس، ولا هو مما دلت عليه النصوص، فلا يتبع (٢).
فإن قلت: ما الفرق بين الاستحسان والمصلحة المرسلة؟
إذ لا معنى للاستحسان، إلا مصلحة راجحة (٣) تقع في نفس المجتهد.
قلنا: الاستحسان أخص من المصلحة المرسلة؛ لأن الاستحسان يشترط فيه أن يكون له معارض مرجوح؛ ولذلك (٤) نقول فيه: ترك وجه من وجوه الاجتهاد لوجه أقوى منه.
وأما المصلحة المرسلة: فلا يشترط فيها أن يكون لها معارض، بل قد تكون خالية من المعارض (٥) (٦).
قوله: (الأخذ بالأخف (٧)، ................................