Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٤٦

وهو عند الشافعي (١) حجة (٢)، كما قيل في دية اليهودي (٣): إِنها مساوية لدية المسلم، ومنهم من قال: نصف دية المسلم، وهو قولنا، ومنهم من [قال] (٤): ثلثها، أخذًا بالأقل، [و] (٥) أوجب (٦) الثلث (٧) فقط لكونه مجمعًا (٨) عليه، وما زاد منفي بالبراءة الأصلية).

ش: قوله: [(الأخذ بالأخف)، بعضهم يعبر عنه بهذا، وبعضهم يعبر