Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ١٩١

ش: / ٣٥٧/ [أي] (١): يقضى بها لأجل [الدليل] (٢) الذي تقدم في القضاء بالاستصحاب، وهو قوله: لنا أنه قضاء (٣) بالطرف الراجح فيصح (٤)، كأروش الجنايات واتباع الشهادات (٥).

قوله: (الاستقراء (٦)، [و] (٧) هو تتبع الحكم في (٨) جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، كاستقرائنا الفرض في جزئياته [أنه] (٩) لا يؤدَّى على الراحلة (١٠)، فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضًا لما أُدِّي على الراحلة، وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء).

ش: قوله: في جزئياته، يعني جزئيات الصلاة الفريضة (١١)، وهي حالاتها (١٢) من الأداء والقضاء والإتمام [والقصر] (١٣).