واعترض (١) [استدلال] (٢) المؤلف (٣) على عدم فرضية الوتر بفعله ﵇ [إياه] (٤) على الراحلة (٥): بكونه ﵇ [لم] (٦) يفعل ذلك إلا في السفر، مع أن الوتر وقيام الليل ليسا بواجبين عليه في السفر، فلم يفعل ﵇ على الراحلة إلا غير الواجب، فدليل المؤلف لا يمس محل النزاع (٧).
وفيه اعتراض آخر: وهو أن المخالف الذي هو أبو حنيفة لم يقل بأن الوتر فرض (٨)، وإنما قال واجب، والواجب عنده ما فوق السنة ودون الفرض،