Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ١٩٢

واعترض (١) [استدلال] (٢) المؤلف (٣) على عدم فرضية الوتر بفعله ﵇ [إياه] (٤) على الراحلة (٥): بكونه ﵇ [لم] (٦) يفعل ذلك إلا في السفر، مع أن الوتر وقيام الليل ليسا بواجبين عليه في السفر، فلم يفعل ﵇ على الراحلة إلا غير الواجب، فدليل المؤلف لا يمس محل النزاع (٧).

وفيه اعتراض آخر: وهو أن المخالف الذي هو أبو حنيفة لم يقل بأن الوتر فرض (٨)، وإنما قال واجب، والواجب عنده ما فوق السنة ودون الفرض،