المتخذة للوطء، وذلك بحسب ما يعلم (١) في العادة (٢).
والقسم الثالث: عادة خاصة ببعض الطوائف، وإن كان البلد واحدًا، كالأذان لأهل الإسلام، ولأجل هذا كان [النبي] (٣) ﵇ إذا أراد أن يغير على قوم أمسك إلى الصباح، فإن سمع الأذان وإلا [أ] (٤) غار (٥) (٦)، فإن الأذان للصلاة خاص (٧) بطائفة الإسلام، وكذلك الناقوس (٨)، خاص بطائفة (٩) النصارى (١٠).
قوله: (فهذه العادة يقضى بها (١١)، لما (١٢) تقدم في الاستصحاب).