Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ١٩٠

المتخذة للوطء، وذلك بحسب ما يعلم (١) في العادة (٢).

والقسم الثالث: عادة خاصة ببعض الطوائف، وإن كان البلد واحدًا، كالأذان لأهل الإسلام، ولأجل هذا كان [النبي] (٣) ﵇ إذا أراد أن يغير على قوم أمسك إلى الصباح، فإن سمع الأذان وإلا [أ] (٤) غار (٥) (٦)، فإن الأذان للصلاة خاص (٧) بطائفة الإسلام، وكذلك الناقوس (٨)، خاص بطائفة (٩) النصارى (١٠).

قوله: (فهذه العادة يقضى بها (١١)، لما (١٢) تقدم في الاستصحاب).