Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ١٧٨

[قوله: وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق (١)، استدل بها على جواز رميهم وإن كان معهم الذرية، لقوله ﵇ حين رماهم (٢) بالمجانيق: "هم من آبائهم".

وقوله: وفيها الاستدلال بقوله تعالى: ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا﴾ (٣)، استدل بها على أنه لا يجوز قتل المسلمين المختلطين مع الكفار ولو كانوا قليلين] (٤).

أو الحاضر، يو [جب] (٥) ظن ثبوته في الحال، أو الاستقبال.

قوله: (الاستصحاب، ومعناه: اعتقاد كون الشيء في الماضي).

ش: السين والتاء في الاستصحاب للطلب، أي: لطلب الصحبة.

معناه: أن ما في الماضي تطلب صحبته في الحال، [وما في الحال تطلب صحبته في الاستقبال، حتى يدلس دليل على رفعه (٦).

وهذا الاستصحاب، هو المعبَّر عنه بقولهم: استصحاب الحال] (٧).

وقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان.

مثاله: استصحاب ثبوت الدين في ذمة (٨) المديان حتى يدل الدليل على