Printed page ٦/ ١٧٩
غرمه. وكذلك (١) الغائب، تستصحب حياته حتى يدل الدليل على موته، وكذلك (١) العبد، يستصحب فيه الرق حتى يدل الدليل على حريته.
فالمراد بالاستصحاب هنا (٢): إنما هو استصحاب ثبوت الحكم الشرعي.
وليس المراد به استصحاب عدم الحكم الشرعي، الذي يعبر [عنه] (٣) بالبراءة الأصلية، وهو المذكور بعد هذا (٤).