رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ١٧٧
المسجد، وغير ذلك، وهو كثير [جدًا] (١) (٢).
قوله: ([و] (٣) مثاله: تترس الكفار بجماعة من المسلمين) ... إلى آخره.
قال ابن الحاجب في الفروع في كتاب الجهاد: ويقتل العدو بكل نوع، وبالنار، إن لم يمكن غيرها وخيف منهم، فإن لم يخف، فقولان، فإن خيف على الذرية من النار تركوا [ما لم يخف منهم] (٤)، ومن الآلات (٥) لم يتركوا، وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق (٦)، ورأى اللخمي أنه لو خافت (٧) جماعة كثيرة [منهم] (٨) جاز قتل [من] (٩) معهم من المسلمين ولو بالنار، وهو مما انفرد به، كما انفرد بالطرح بالقرعة من السفن، وفيها الاستدلال بقوله: ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا﴾ (١٠).
أما لو خيف (١١) على استئصال الإسلام، احتمل القولين كالشافعي. انتهى نصه (١٢).