[ش] (١): هذا (٢) قول ثالث (٣)، وهو القول بالتخيير، فيفعل ما يشاء من الفتاوى (٤)، وهو المشهور (٥).
قوله: (وإِن حصل ظن الرجحان مطلقًا تعين (٦) العمل بالراجح (٧)).
ش: أي: حصل (٨) الرجحان مطلقًا، أي: من كل وجه، [أي] (٩) لا مقيدًا (١٠) بوجه واحد.
قوله: (وإِن حصل من وجه، فإِن كان في العلم والاستواء في الدين، فمنهم من خير، ومنهم من [أ] (١١) وجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإِمام: وهو الأقرب (١٢) ولذلك قدم في إِمامة الصلاة.
وإِن كان في الدين والاستواء في العلم، فيتعين الأدين.